الشيخ الكليني

166

الكافي

2 - سهل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) حين احتضر : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له فقد صدقوا ( 1 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري . 4 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ( 2 ) . ( باب ) * ( ان الميت يؤذن به الناس ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب ( 3 ) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار .

--> ( 1 ) أي هو أفضل وإنما أوصى ( عليه السلام ) بذلك لأنه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة لرخاوتها للحد المناسب له ( عليه السلام ) كما ورد التصريح به في غيره . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ [ يكتسب ] مكان " يكتب " في الموضعين .